الحر العاملي
128
وسائل الشيعة ( آل البيت )
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث زكاة الإبل - قال : وكل من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئا . [ 11677 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ( 1 ) ، عن يونس ( 2 ) عن محمد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة بن سبيع ( 3 ) عن أبيه ، عن جده ، عن جد أبيه أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كتب له في كتابه الذي كتب له بخطه حين بعثه على الصدقات من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنه يقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة
--> 2 - الكافي 3 : 539 / 7 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخة : وعن محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ) ( 2 ) كتب في هامش المخطوط على قوله ( عن يونس ) : ليس في التهذيب ولا المقنعة . ( 3 ) كذا في الأصل والمخطوط والمصدر وقد علقنا عليه في الحديث المسلسل [ 11643 ] .